الشيخ محمد السند
404
بحوث في القواعد الفقهية
الأب ، وفي السرائر قال : ولا حضانة عندنا الّا للام نفسها وللأب فامّا غيرهما فليس لأحد ولاية عليه سوى الجدّ من قبل الأب خاصة . ولو دار الأمر بين أخت الأب وأخت الام فعن الشيخ تقديم أخت الأب لكثرة نصيبها في الإرث واستشكل في ذلك صاحب الشرائع ، بل استشكل في أصل الاستحقاق أيضاً ، وعن المبسوط انّه يقرع بينهما . وعن الشيخ ان الورثة في الطبقة الواحدة لهم الحضانة بحسب نصيبهم . وفي التذكرة ان الولي أولى من الوالي عند علمائنا وهو قول الشافعي في الجديد لقوله تعالى : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ . . ولقول الصادق ( ع ) : « يصلي على الجنازة أولى الناس بها » « 1 » . ولأنها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات فيقدم فيها الولي على الوالي كولاية النكاح « 2 » . ويستفاد من كلام الشيخ السابق وكلام العلامة ان قاعدة ولاية اولي الأرحام سارية في جملة الأبواب كما هو الحال في تقدم ولاية الولي على الوالي في النكاح ، وأنّ من كان في الطبقةالواحد في الإرث من الارحام وكان له نصيب أكثر فهو مقدم ولاية .
--> ( 1 ) التذكرة : ج 2 ص 39 مسألة 189 . ( 2 ) نفس المصدر السابق .